يشمل المدفوع إليه ممنوعة.. ولو سلم فجريان أصالة عدم التخصيص ممنوع، لما أثبتنا في الأصول من أن العمل بأصالة الحقيقة إذا كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوز مشكل، ووجوده في المقام ظاهر.
وعلى الرواية الأولى: أن القبيل فيها أصحاب الدافع وليس هو منهم، فهي عن المفروض خارجة، بل على ظاهرها غير باقية، وحملها على ما يصدق على المفروض ليس بمتعين.
وعلى الأخيرتين: أن اللفظ المذكور فيهما التفريق والوضع فيهم، فالتعدي إلى غيرهما من الألفاظ - سيما الدفع وما بمعناه - مع كونه محل الخلاف غير جائز.
واستدل المانعون بأصالة عدم الجواز كما مر.
وبصحيحة عبد الرحمن الحجاج: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) (1).
ويرد على الأول: أن الأصل مدفوع بالروايتين الأخيرتين فيما دلتا عليه.
وعلى الثاني: قوله: (لا يأخذ) نفي، وهو قاصر عن إفادة التحريم على الأصح، مع أنه أعم مطلقا من الحسنة، لأنه يدل على عدم جواز الأخذ ما لم يأذن مطلقا، وهي جواز الأخذ بدون التسمية والإذن مثل ما يعطي غيره، فيخص بها.
ومما ذكرنا ظهر أن الحق هو التفصيل، فالجواز في مثل (فرقه) (2)