بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمار الأرض وأكرتها، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه، ويؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عز شأنه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير) إلى أن قال: (والأنفال إلى الوالي، وكل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة) الحديث (1).
الثامنة: صحيحة محمد: عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين) (2).
التاسعة: صحيحة عمر بن يزيد، وفيها: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، كل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم) (3).