ومرسلة الفقيه: عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: (نعم) (1).
فمحمولة على صورة عدم التمكن، لصحيحة العيص: في الزكاة، فقال: (ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم) (2)، فإنها تدل على عدم الاحتساب في صورة استطاعة عدم الدفع، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وهي أخص مطلقا من الأخبار المتقدمة، فيجب تخصيصها بها، كما يجب تخصيص صحيحة الشحام بها أيضا.
ومنه يظهر وجه البراءة في صورة عدم التمكن.
ثم إن ما ذكر وإن كان في الزكاة، إلا أنه يثبت الحكم في الخراج والمقاسمة أيضا بعدم القول بالفصل.
حجة المجوزين للدفع مطلقا: الأخبار المذكورة. وجوابها قد ظهر.
واستلزام عدم الاحتساب العسر والحرج على الشيعة. وهو بالتفصيل الذي ذكرنا مدفوع.
وصحيحة الحذاء: الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال:
فقال: (ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه)، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات