أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: (إن كان قد أخذ بها وعزلها فلا بأس)، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: (إن كان ما أقبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل) (1).
وأورد عليها أولا: بمنع دلالتها على إباحة شراء الصدقة، لعدم تعين إرجاع الضمير في قوله: (لا بأس به) إلى شراء إبل الصدقة، بل يمكن رجوعه إلى الإبل والغنم المذكورين أخيرا، ويكون إشارة إلى الأصل المقرر - وهو أصالة الإباحة - يعني: لا بأس بالشراء حتى تعرف أنه من إبل الصدقة، وأدى بهذه العبارة من باب التقية.
وثانيا: بمنع الدلالة على إباحة الخراج والمقاسمة.
وثالثا: باحتمال كون المصدق من قبل العدل.
ورابعا: باحتمال الشراء فيه للاستنقاذ، بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين خاصة.
ورد الأول: بأن وجوب مطابقة الجواب للسؤال يعين رجوع الضمير إلى شراء إبل الصدقة، وتحديد الإباحة بعدم معروفية الحرمة لما تضمنه السؤال من أخذ الزائد على الحق، فيكون حاصل الجواب نفي البأس عن شراء الصدقة ما لم تعلم فيها الزيادة المحرمة بظهور لفظ القاسم في أن المأخوذ مال المقاسمة، سيما في مقابلة لفظ المصدق.
مع أنه مرت الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة والشعير في صدر الرواية،