شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة) الحديث (1). ورواية الأنباري المتقدمة.
واستدل القائل بالاستحباب بأن بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان، لأن الأمر والنهي المذكورين عبادة، والعبادة لا تكون إلا راجحة.
وفيه: أنه إن أريد الجواز الثابت بالأصل - كما هو مقتضى الدليل الأول - فهو ليس جوازا شرعيا، بل هو عقلي، فإذا لم يمكن تحققه في العبادة فنسبة الحرمة والرجحان إليه على السواء، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصلية الغير المتوقفة على النية، وعدم كون مثل ذلك إلا راجحا ممنوع.
نعم، ما يترتب عليه الثواب منه كذلك.
ومنه يعلم عدم تمامية المطلوب إن أريد الجواز الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر، مع أن مقتضاها عدم اختصاص الجواز بصورة التمكن من الأمر والنهي المذكورين، بل يعم غيرهما من قضاء دين الإخوان والاحسان إليهم.
وقد يستدل أيضا بصحيحة علي بن يقطين: (لله عز وجل مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه) (2).
وفيه: أن الكون مع السلطان أعم من الدخول في عمله والولاية منه.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما هو في ذلك المعنى، كحسنة ابن