بالشراء أو غيره، فيجب الحكم به، ولكن نقتصر على موضع الاجماع، وهو السلطان المخالف، كما صرح به الشهيد الثاني، وأما الشيعة فلا، والتعدي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلة، مردود عند الشيعة، ويقتصر في الأخذ بدون الشراء على من يستحقه.
وأما الثالث، فالحق عدم البراءة مع التمكن من عدم الدفع، للأصل، وصحيحة الشحام: إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أيجزئ عنا؟ فقال: (لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم) أو قال: (ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها) (1).
وأما صحيحة سليمان: (إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم) (2).
وصحيحة يعقوب بن شعيب: عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته؟ قال: (نعم، إن شاء) (3).
وصحيحة الحلبي: عن صدقة المال يأخذها السلطان، فقال: (لا آمرك أن تعيد) (4).