ولم أعثر إلى الآن على حجة واضحة دافعة للأصل.
وما ذكره بعضهم - من أن المستفاد من الظواهر: أن حكم تصرف الجائر في الأراضي الخراجية حكم تصرف الإمام العادل - غير مسلم، ولو سلم فإنما هو في الجملة.
فوجوب منعها عن الجائر مع التمكن أظهر، وفي بعض الروايات تأييد له أيضا، كما في رواية علي بن عطية المذكورة في باب شراء السرقة والخيانة ومتاع السلطان، المانعة من إعطاء قيمة الأرز لابن أبي هبير (1)، ورواية علي بن يقطين (2) المصرحة: بأنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويرد عليهم سرا، وأما بدون التمكن فهو أمر آخر.
وأما الثاني - وهو جواز الأخذ من الجائر بعد أخذه من المالك قهرا، أو لكونه متدينا بدين الجائر - فالظاهر عدم الخلاف بل الاجماع فيه في الجملة، بل في المسالك والتنقيح وشرح القواعد للمحقق الثاني ورسالته الخراجية دعوى الاجماع عليه (3)، وهو الحجة في المقام، وإلا فالأخبار التي استدلوا بها لا تخلو عن مناقشة في الدلالة، مع أن ما يمكن إتمام دلالتها - ولو بقطع النظر عن بعض الاحتمالات - لا يثبت أزيد مما يثبته الاجماع، وهو جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر في الجملة.
بل الظاهر وقوع الاجماع على جواز الأخذ في الجملة، سواء كان