أبي عمير (1)، ومرسلة المقنع (2)، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في كتب الرجال (3).
نعم، يمكن أن يستدل على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمد بن علي بن عيسى المتقدمة (4): فكتبت إليه أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ به أتقرب به إليهم، فأجاب: (من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا وثوابا).
والمروي في قرب الإسناد عن علي بن يقطين: أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون - فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه، فرجع الجواب:
(لا آذن لك بالخروج من عملهم) (5).
ولكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح، لا إذا علم ترتبه عليها وإن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا، لصيرورة الجائز بالقصد راجحا.
دليل الموجب: أن مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز - مع التمكن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - اختصاص المنع بما عدا ذلك، فيبقى وجوب مقدمة الواجب خاليا عن المعارض، فيكون واجبا.