عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة) (1).
ورواية جعفر بن ناجية: (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) (2).
ودلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.
ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك، وهي طويلة، وفيها: (وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج) (3)..
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (4)، إلا أن كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.
وعن الشيخ في التبيان: استحبابها (5).
وهو شاذ مخالف للاجماع، وبعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور، الذي يجوز فيه الترك، كما يأتي.