الثالثة، كما في الشرائع والنافع (1) ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلي والمختلف (2)، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى (3).
ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل (4).
وهذا محتمل للأول، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث، ولعدم وجوب الكفارة إلا بالثلاث، حيث عبروا بلفظ الجمع في الليالي.
ولا يخفى أن المستفاد من صحيحتي ابن عمار وعلي: وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين، ولا قدر الدم.
ومن خبر جعفر: وجوب الثلاث في الثلاث، فإذا حمل المجمل على المبين ثبتت الثلاث في الثلاث.
ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا: وجوب