أو أمذى فعليه دم) (1).
والحلبي: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: (يهريق دم شاة) (2).
ومحمد: عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال:
(إن حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شئ) (3).
وحسنة مسمع، وفيها: (ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة) (4).
فإن حصل مع ذلك الانزال فعليه مع الشاة البدنة، الأولى: للمس بشهوة، والثانية: للامناء، للتقريب الذي مر في المسألة السابقة.
وإن مسها أو حملها بلا شهوة فلا شئ عليه وإن أنزل، لصحيحتي ابن عمار ومحمد المتقدمتين.
ولا يرد: أنهما أعمان مطلقا من الأصل المذكور، حيث إن الشئ أعم من الكفارة.
لأن التقابل مع ما فيه الكفارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفارة، فإن التفصيل قاطع للشركة.