في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) (١).
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بهما على ما أرادوه، سيما بعد المقابلة مع ما أورده الأولون من إثبات الفداء، وما سنذكره أيضا.
ولكن لا يصلحان أيضا دليلا للقول الأول - كما ذكره بعضهم - إذ غايته الاجمال في المراد، بل ولو سلم أنه الفداء أيضا لا يفيد، لأن الفداء:
ما يعوض عن الشئ سواء كان من جنسه أو غير جنسه، ولا يختص الفداء بأمر معين من مماثل أو حيوان.
ولذا استعمل في الموثقة المذكورة كل من القيمة والفداء في مقام الآخر، وأطلق الفداء في مقام القيمة المصطلحة في مواضع غير عديدة، منها: رواية عقبة بن خالد (٢)، الواردة في محل قتل صيدا يؤم الحرم.
وأطلق فيما يقابل الشئ مطلقا، كما ورد في صحيحة ابن عمار (٣):
الفداء فيما يقابل وطء البعير الدباء، أي صغار الجراد.
وفي صحيحة أبي الجارود: قتل قملة فما فداؤها (٤)؟
وقال الله سبحانه: ﴿ففدية من صدقة أو صيام أو نسك﴾ (5).
وأظهر من الجميع صحيحة الحذاء المتقدمة، فإن فيها التصريح أولا