الصيد فعليه جزاؤه) الحديث (1).
وفي صحيحة منصور: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (2).
وترتب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.
ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المنصوصة في رواية أبي بصير: في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده - إلى أن قال: - (وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري، لعله هلك) (3).
وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثر فيه (4).
وتؤيده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفارة (5)، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرمة (6)، بل منها ما هو ظاهر فيه.
وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر (7)، وهو ظاهر النافع (8)، وحكي عن الفاضل في