وقريبة منها رواية أخرى له (1).
أقول: دلالة أدلة القول الأول على مطلوبهم واضحة، ولا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا، فلا تختصان بما إذا ساق الهدي، كما هو المحكي عن الجعفي.
وحمل الآية على أن المراد: حتى تنحروا هديكم، خلاف الظاهر، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محل الهدي.
وأما أدلة القول الثاني:
فالروايتان الأوليان واردتان في التطوع، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.
والثالثة لا تدل على التعيين، غايتها الجواز.
والرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي، مضافا إلى أن قوله:
(ينسك) ليس صريحا في الذبح مكانه، لجواز إرادة البعث منه.
فهذا القول ساقط جدا، وكذا الرابع والخامس.
أما الأول (2)، فلعدم شاهد على ذلك الجمع، سوى خبري خروج الحسين عليه السلام، وليست فيهما دلالة على أنه لكون الحج تطوعا، بل يمكن أن يكون لجواز الأمرين مطلقا، أو التضرر بالتأخير - كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدس - أو عدم إمكان البعث.
وأما الثاني (3)، فلما مر من إجمال معنى قوله: (ينسك)، مع أن عدم السياق ورد في السؤال، فلعل الحكم لجواز الأمرين.