ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك.
وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام. فمن عمل على ذلك، لم يكن به بأس.
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة. وإذا دخل الحرم، قطع التلبية حسب ما قدمناه. فإذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر إن شاء، وإن شاء حلق.
والحلق أفضل. ويجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
باب المحصور والمصدور المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق، فلا يقدر على النفوذ إلى مكة. فإذا كان كذلك، فإن كان قد ساق هديا فليبعث به إلى مكة، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله. ومحله منى يوم النحر، إن كان حاجا.
وإن كان معتمرا، فمحله مكة بفناء الكعبة. فإذا بلغ الهدي محله، قصر من شعر رأسه، وحل له كل شئ إلا النساء، ويجب عليه الحج من قابل، إذا كان صرورة. وإن لم يكن صرورة، كان عليه الحج من قابل استحبابا، ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل، إن كان ممن يجب عليه ذلك، أو