وصحيحة ابن عمار: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: (ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام) (1).
وعن الإسكافي: التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر، مع أولوية الأول (2). وقواه في المدارك (3)، واستقربه في الذخيرة (4)، جمعا بين الأخبار.
وعن ظاهر المفيد والديلمي: التفصيل، فيبعث في الحج الواجب، ويذبح في محل الحصر في التطوع (5)، ولعله لورود بعض أخبار الذبح في محل الحصر في المتطوع.
وعن الجعفي: فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي (6)، وله صحيحة ابن عمار الأخيرة.
وربما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضر به التأخير.
وتدل عليه رواية زرارة: (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين) (7).