أي ميقات كان (1).
لعدم تعيين الحج عليه من طريق، وجواز الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه، ولاطلاق مرسلة حريز: (من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى الوقت) (2).
وعن الحلبي: أنه يحرم من أدنى الحل (3)، ومال إليه في المدارك (4).
لصحيحة الحلبي، وفيها: (وحكم القاطنين بمكة إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا قاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا)، قلت: من أين؟ قال: (يخرجون من الحرم) (5).
وقريبة منها صحيحة حماد (6)، وبعض الأخبار (7) المتضمنة لاحرام المجاور من الجعرانة (8) والحديبية (9) والتنعيم (10).