ويرد على دليل الأول: ضعف الاستصحاب، لأن المسلم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.
ومنع شمول العمومات للمورد، لأن المتبادر منها من يمر على الميقات، ولذا يجوز لأهل كل أرض الاحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.
وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.
وقيل: لمكان قوله: (إن شاء) أيضا (1).
وفيه: أن الظاهر أن متعلق المشية التمتع بالعمرة دون الخروج إلى مهل أرضه.
وكون التعدي من الناسي والجاهل قياسا، وعدم تعقل الخصوصية غير مفيد، بل اللازم تعقل عدم الخصوصية.
وعلى دليل الثاني: أن جواز الاحرام بعد المرور غير المفروض، ولفظ: (الوقت) في المرسل مجمل، لاحتمال عهدية اللام.
وعلى دليل الثالث: أنه شاذ، مع أن خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين.
وأما أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة، كما وردت به المستفيضة.
مع معارضتها مع الموثق في المجاور، وفيه: (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (2)