القراءة " (1).
خلافا في سجود السهو للمحكي عن السيد والخلاف والمبسوط والمعتبر والذكرى (2)، فنفوها عن المأموم مطلقا، ونقل الأول في المصباح، والثاني عليه إجماع العلماء إلا مكحولا في القيام مع قعود الإمام (3)، له، ولصحيحة حفص المتقدمة (4)، حيث صرح فيها بأنه ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، وسائر ما تضمن ذلك المعنى.
ولما دل على أن الإمام ضامن..
ولرواية سهل السابقة (5).
ولموثقتي عمار: إحداهما: عن الرجل - سها خلف الإمام بعدما افتتح الصلاة، فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم، فقال: " قد جازت صلاته، وليس عليه، شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " (6).
والأخرى: عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال عليه السلام: " ليس عليه شئ " (7).