السهو (1)، وصحيحة الأعرج (2)، وموثقة سماعة (3)، الواردتين في سهو النبي وتكلمه وسجوده سجدتين. إلا أن الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب خالية، فإنما هي مؤيدة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (4)، فلم يوجباهما هنا، ومال إليه في الذخيرة (5)، لصحيحة زرارة: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته، تكلم أم لم يتكلم، ولا شئ عليه " (6).
ومحمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (7).
وصحيحة الفضيل وفيها: " وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك " (8).
ويرد: بأن الشئ أعم من الإثم والإعادة وسجدة السهو، وما ذكرنا يختص بالأخير، والخاص يقدم على العام عند التعارض، سيما مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الاجماع المحقق عند المحقق، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه، مع أن مخالفة الصدوق غير واضحة.