ولا يضادها قوله في هذه الرواية: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، قال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم ".
لأن المراد منه قبل استتمام القيام وحصوله.
وصحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: " يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان " (1).
خلافا للمنقول عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع (2)، والفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى (3)، وغيرهم، للأصل، وموثقة سماعة: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (4).
ورواية محمد بن علي الحلبي: عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد، فقال: " يرجع ويتشهد " قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " ليس في هذا سجدتا السهو " (5).
وصحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا