ممنوع. ولو سلم لا يفيد، لأن الكلام في تحقق الامتثال وتحصيل ثواب النافلة بذلك لا في جواز قطعها.
ونفي السهو لا يدل على نفي الشك بدون قرينة على التجوز فيه. ولو سلم فلا يثبت منه جواز البناء على الأكثر أصلا.
ومنه يظهر عدم شمول عدم وجوب شئ بالسهو للشك أيضا.
وعمومات البناء على الأكثر دالة على الوجوب المنتفي هنا بالمرسل، واستعمال اللفظ في المعنيين غير جائز، وعموم المجاز فيها غير ثابت.
نعم، الظاهر انعقاد الاجماع على الحكمين، مضافا في جواز البناء على الأقل إلى المرسل المتقدم المنجبر بالعمل. ولا يثبت منه التعيين، لعدم صراحته في الوجوب فيه.
وبالاجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الأصل المتقدم، ويبقى سائر الأحكام باقية تحته. إلا أن البناء على الأقل هو الأحوط في تحصيل امتثال الأمر الندبي.
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتى في الأفعال في النوافل، استنادا إلى عموم روايات نفي السهو فيها، لمنع الشمول.
وهل جواز البناء على الأكثر يعم ما لو استلزم فساد النافلة كما إذا شك في الزائد عن الركعتين، أو يختص بما لم يستلزمه وإلا فيبني على الأقل؟.
الظاهر الثاني، لما عرفت من انحصار دليل البناء على الأكثر في الاجماع، الغير المعلوم ثبوته هنا البتة، بضميمة حرمة إفساد النافلة.