(وعلى الثاني) (1): أن المتبادر من التكلم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلك.
وعلى البواقي: بعدم الدلالة على الوجوب، مضافا إلى معارضة الموثقة الأولى والصحيحة بما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو أصلا (2)، مع احتمال أن تكون سجدته - لو سجد - للتكلم. واحتمال الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس في غير موضعه أو زيادة التشهد، والصحيحة أن يكون لأجل ذلك أيضا أو لنسيان الركوع.
إلا أنه يمكن أن يستدل للمطلوب برواية إسحاق بن عمار: " إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة، فاسجد سجدتين بغير ركوع " (3).
فإن معناها: ذهب وهمك إلى التمام مطلقا، خرج ما إذا لم يظهر خلافه ولم يحتمل الخلاف بالاجماع، وبقي الباقي، فيشمل المطلوب أيضا. وتخصيصها بمن غلب على ظنه التمام واحتمل النقص لا وجه له.
والرضوي المنجبر ضعفه بما مر: عن رجل سها في الركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال: " فليتمها وليسجد سجدتي السهو " (4).
فإن الظاهر من قوله: " فليتمها " التسليم في غير موضعه، ولو سلم عدم الاختصاص فيشمله قطعا. ولم يزد هنا جلوس ولا تشهد، لوجوبهما في الركعتين.
فاحتمال كون السجدة لهما - كما قيل (5) - باطل. والجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب ثابتا بالكلية، غاية الأمر إنك تقول إن السجدة لجلوس التسليم لا نفسه، وهو سهل.