وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة، بل لا احتياط فيها، ويتخير بين البناء على الأقل والأكثر.
أما الأول فللأصل، واختصاص أكثر موجباته بالفرائض، وإيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه إما باعتبار شمول السهو له، أو اختصاصه به، أو بالطريق الأولى.
وأما الثاني فللاجماع المصرح به في كلام جمع من الأصحاب (1).
مضافا في البناء على الأقل إلى الأصل، ومرسلة الكافي: " إذا سها في النافلة بنى على الأقل " (2).
وفي البناء على الأكثر إلى عدم وجوب النافلة بالشروع، فله فيها ما أراد، ونفي السهو في النافلة في الأخبار، وعدم وجوب شئ بالسهو الشامل للشك أو المختص به فيها، كما في صحيحة محمد السابقة، وعمومات البناء على الأكثر الشاملة للنوافل أيضا. ولا يضر تضمنها لصلاة الاحتياط الغير الواجبة هنا، لأن عدم وجوب جزء لا ينفي عموم جز آخر.
أقول: أما الأصل في الأول مندفع بإيجابه في الموثقات الموجبة له عموما.
ومنه يظهر جواب الاختصاص المدعى.
وإيجاب سقوط موجب السهو لسقوطه ممنوع، لمنع شمول السهو له أو إرادته منه فيما لا قرينة فيه.
والأولوية ممنوعة.
وعدم وجوب النافلة بالشروع الذي جعلوه دليلا للبناء على الأكثر في الثاني