ذلك؟ قال: " لأنك لست تخاف فوتها " (1).
يعني: أنها ليست موقتة ولا فورية حتى يجب التعجيل فيها وفعلها في الأوقات المكروهة.
ولا يضر الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة في صدر هذه الصحيحة، لعدم ملازمة بين انتفاء الترتيب والمواسعة.
والقدح فيها بعدم مرجوحية قضاء الفرائض في الأوقات المكروهة عند الإمامية بالاجماع، ومع ذلك تعارضها أخبار كثيرة كما مرت في بحث الأوقات، فيتعين حملها على التقية.
مردود بأن مقتضى الاجماع عدم المرجوحية، وهو لا ينافي جواز التأخير، فيمكن أن يكون قوله " لا تصلهما " مجازا في الإباحة، كما قالوا في النهي الواقع عقيب الوجوب، بل هو هنا أيضا كذلك، لتقديم الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة، ويؤكده التعليل لأنه إنما يلائم علة لجواز التأخير، فيكون مطلوبه عليه السلام بيان جواز التأخير عن شعاع الشمس، حتى لا يتوهم الراوي حرمته فيوجب ذلك وقوعه في موقع نفيه.
مع أنه لو سلمنا عدم دلالة قوله " فلا تصلهما " على المطلوب لمخالفته الاجماع أو وجود المعارض له، فلا شك في دلالة التعليل عليه، ولا معارض له من إجماع أو خبر.
وتدل على المطلوب أيضا موثقة الساباطي وفيها: عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال:، " نعم يقضيها بالليل على الأرض، وأما على الظهر فلا " (2).
دلت على رجحان فعل ما يجب على المسافر من قضاء الحضر بالليل، وإن