فيها، فيحمل على الاستحباب وتحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة، فأعلاها الجميع، ثم الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية (1)، ثم ثلاثة أيام، ثم يوم.
وهل سقوط القضاء في هذه الصورة يعم ما إذا كان المكلف نفسه سبب الاغماء أيضا، أم يختص بما إذا لم يكن السبب فعله؟.
ظاهر النافع والبيان والدروس والذخيرة، بل - كما قيل - الصدوق في الفقيه:
الأول (2)، لاطلاق الأدلة.
وعن السيد والإسكافي والحلي والديلمي: الثاني (3)، وصرح به في الذكرى، وأسنده إلى فتوى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع (4)؟ لعمومات قضاء الفوائت، الخالية حينئذ عن مكاوحة تخصيص مسقطات القضاء عن المغمى عليه، لانصرافها إلى الأفراد الشائعة وهي غير المورد، بل يدل التعليل في جملة من الأخبار بأن " ما غلب الله أولى بالعذر " عليه أيضا، فتخصص به العمومات، بل المتبادر من الأخبار من لفظ " أغمي عليه " أو " المغمى عليه، ما لا يكون بفعل نفسه.
ولا يخفى أن الشيوع المدعى بحيث يوجب الانصراف غير معلوم، واختصاص العلة فيما تضمن التعليل بما إذا كان الاغماء عن فعله سبحانه يوجب اختصاص اقتضائها به، لا نفي الاقتضاء عن غيرها إذا كان مندرجا تحت العمومات، وكون المتبادر منه كون إغمائه عن غيره لا عن نفسه غير مسلم، بل يشمل الجميع، ولا أقل من احتمال الجميع، فتكون العمومات مخصوصة