إلا عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله " من فاتته " وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسألة كما مر (1).
وفيهما نظر ظهر وجهه.
بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة، والخزاز: عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل، ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: " لا شئ عليه " (2).
وحفص: في المغمى عليه قال: " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (3).
ومحمد: في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: " لا يعيد شيئا من صلاته " (4).
ورواية معمر: عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال: " لا " (5).
وابن سنان: " كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " (6).
وصحيحة ابن مهزيار: عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: " لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " (7).
والمروي في الخصال: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال: " ألا أخبرك بما يجمع كل هذا وأشباهه؟ كل ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده " (8). إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن المقنع، فيقضي كل ما فاته (9)، للعمومات وخصوص