7161 / 5 - وروينا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: (لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك، حتى تؤدي الفريضة) وقال أبو جعفر (صلوات الله عليه): (إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض) فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟
قال: (أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟) قال: لا، قال: (وكذلك الصلاة) فهذا في الفوات، أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة، فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إن كان في أول الوقت، وحيث يبلغ أن يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة (1)، فإنه يصليها.
7162 / 6 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن فاتك فريضة، فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها، ثم تصلي الفائتة).
3 - (باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق، ولو في آخر الوقت، بقدر الطهارة وركعة) 7163 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): عن العالم (عليه السلام) قال:
(ليس على المريض أن يقضي الصلاة، إذا أغمي عليه، إلا الصلاة التي أفاق (1) في وقتها).