ومخالفتها الشهرة القديمة المخرجة لها عن الحجية.
ورابعا: بأن مع المعارضة يرجح ما مر بأحدثية بعضها، وأبعديتها عن فتاوى العامة، وأشهريتها، وأصرحيتها.
وللمحكي عن بعض آخر من أصحابنا، فيقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليله إن أفاق ليلا (1)، لمرسلة المقنع: (وروي أنه " ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها " (2).
ورواية العلاء وفيها: " إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء " (3).
وصحيحة الحجال وفيها: " يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه " (4).
والجواب عنها - مع ندرتها، وشذوذها، وضعف الأولى، وقصور البواقي عن إفادة الوجوب، وعدم ظهور حكم الليلة من غير الأولى الضعيفة، بل دلالة الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق بعد الغروب -: أن الظاهر منها إرادة الصلاة التي أدرك وقتها.
ومما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم مطلقا (5)، إذ لا قائل بشئ منها، ولا صراحة على الوجوب