الروايات كصحيحة ابن سنان: " كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت " (1).
ومحمد: عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: " يقضي ما فاته " (2).
وابن حازم: في المغمى عليه قال: " يقضي كل ما فاته " (3).
ورفاعة: من المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة؟ قال: " يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد " (4).
وحفص: " يقضي المغمى عليه ما فاته " (5).
والجواب عنها:
أولا: بتضعيف دلالة غير الأولى على الوجوب، والأولى وإن دلت عليه إلا أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا، فهي أعم مطلقا من بعض ما مر فيجب تخصيصها به.
وثانيا: بأنه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة، وتشعر به رواية أبي كهمس: عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: " أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك " (6).
وقريبة منها رواية ابن حازم (7).
وثالثا: بأنها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها،