كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
إذا تعذر.
أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة (1). وأما للطواف فذكره المصنف هنا (2) وفي الإرشاد (3)، وأطلق فيهما، فيعم البدلية من الوضوء والغسل.
وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف، وإنما يراه بدلا من الوضوء، ثم حكى (4) الاجماع على بدليته من الوضوء له (5). وفي الهادي: إن بدليته من الوضوء محقق، بل الظاهر الاجماع، ومن الغسل قولان (6).
قلت: إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف، (ولخروج المجنب (7) في) أحد (المسجدين) الحرمين، كانت الجنابة باحتلامه أو لا، اختيارا أو لا، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه. وكذا ابنا سعيد في الجامع (8) والشرائع (9)، وعبارة الإرشاد (10) وموضع من التذكرة (11):
يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا. وكذا عبارة الشهيد في كتبه (12).
واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا (13). واقتصر في موضع من

(١) التفسير الكبير: ج ١١ ص ١٧٣.
(٢) زاد في ط (وفي التذكرة).
(٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢١.
(٤) في ك (حكم).
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) الهادي إلى الرشاد: ص ٧ س ١٦ (مخطوط).
(٧) في ط الإيضاح (الجنب).
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٦.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١١.
(١٠) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥ س ٨.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١، ص ٨٦، والبيان: ص ٣.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٤٨.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575