إذا تعذر.
أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة (1). وأما للطواف فذكره المصنف هنا (2) وفي الإرشاد (3)، وأطلق فيهما، فيعم البدلية من الوضوء والغسل.
وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف، وإنما يراه بدلا من الوضوء، ثم حكى (4) الاجماع على بدليته من الوضوء له (5). وفي الهادي: إن بدليته من الوضوء محقق، بل الظاهر الاجماع، ومن الغسل قولان (6).
قلت: إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف، (ولخروج المجنب (7) في) أحد (المسجدين) الحرمين، كانت الجنابة باحتلامه أو لا، اختيارا أو لا، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه. وكذا ابنا سعيد في الجامع (8) والشرائع (9)، وعبارة الإرشاد (10) وموضع من التذكرة (11):
يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا. وكذا عبارة الشهيد في كتبه (12).
واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا (13). واقتصر في موضع من