والمنتهى الاجماع عليه (1)، للأخبار المستفيضة الواردة في الموارد الجزئية الآمرة فيهما بالتشهد والتسليم. إلا أنه ليس شئ منها صريحا في وجوب التشهد، لورودها بالجمل الخبرية الغير الصريحة في الوجوب جدا.
وأما صحيحة ابن أبي يعفور: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها - إلى أن قال -: وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة " (2).
فهي وإن تضمنت الأمر إلا أن المراد بالتشهد فيها السجدة، وهي ليست بواجبة في المورد قطعا، فلا يكون الأمر للوجوب أيضا، وكذا ما تضمن الأمر بالتشهد الفائت فيها إذا نسي التشهد، فإنه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ لقضاء التشهد.
نعم، في صحيحة ابن سنان: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (3).
دلت على وجوب التسليم وبه يثبت وجوب التشهد أيضا للاجماع المركب.
إلا أنه تعارضها موثقة الساباطي: عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: " لا، إنهما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (4).
وهي تدل على عدم وجوب التشهد الموجب لعدم وجوب السلام أيضا