فالحق المشهور وجوبهما عليه أيضا، لعموماتهما، ورواية القصاب: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).
وصحيحة عبد الرحمن: عن رجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " (2).
فإن قوله: " أقيموا صفوفكم " يقرب كون المتكلم مأموما، ولو منع فتكون من العمومات أيضا، وتدل على المطلوب بالعموم.
وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتي زرارة، إحداهما: عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال: " لا " (3).
وفي الأخرى: " ليس على الإمام ضمان " (4).
وصحيحة أبي بصير: أيضمن الإمام للصلاة؟ قال: " لا ليس بضامن " (5).
وصحيحة ابن وهب: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: " لا يضمن، أي شئ يضمن " (6).
ورواية ابن كثير وفيها: " ليس يضمن الإمام صلاة من خلفه، إنما يضمن