وهذا القدر كاف في عدم ثبوت الاجماع في المسألة. ولا يضر شئ من الاضطراب في بعض كلمات هؤلاء الموجب لاحتمال موافقة المشهور، لأن عدم ثبوت الموافقة لهم كاف لجواز مخالفتهم بالدليل.
لا يقال: رواية ابن عمار: " إذا ذهب وهمك إلى التمام، ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع " (1).
تشمل بعمومها الثنائية والثلاثية أيضا، فتكونان صحيحتين مع الوهم.
قلنا: وهم التمام لا يكون إلا مع الفراغ، ولا اعتبار بشك ولا ظن حينئذ أصلا. مع أنها أيضا أعم مطلقا مما مر.
ومما ذكر ظهر الحكم في الأفعال أيضا، وأن الحق أن الظن فيها كالشك، وفاقا لظاهر كل من لم يذكر حكم الظن إلا في الأعداد، ومنهم المحقق في النافع (2).
ولا يرد أن أخبار حكم الشك في الأفعال متضمنة للفظ الشك، وصدقه على الظن غير معلوم.
لأنا نجيب بأعميته لغة عن الظن. والحقيقة الشرعية غير ثابتة وإن لم تثبت الأعمية في عرف الشارع أيضا كما هو الظاهر من الأخبار. مع أن الحكم في بعضها متعلق بعدم الدراية الشامل للظن قطعا. واختصاصه ببعض الصور - بعد عدم القول بالفرق - غير ضائر.
وخلافا للمشهور، لبعض ما مر مع ضعفه، وللقياس على الأعداد بالطريق الأولى. والأولوية ممنوعة جدا.
وعن علي بن بابويه قول آخر وهو: البطلان في الشك في الأوليين أولا، والبناء على ظنه فيهما ثانيا، مع صلاة الاحتياط عند البناء على الثانية (3)، للرضوي