لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه " وبها ثانيا كثرة أفراده التي هي محل البحث بقرينة قوله: " كلما أعاد شك " ولو سلم عدم صراحة الأول في كثرة الأطراف، فلا أقل من احتماله المسقط لمدافعته مع الثاني.
وكذا لا يضر في إفادة الوجوب الاتيان بالجملة الخبرية في قوله: " يمضي في شكه ".
لصريح النهي في التعليل بقوله: " لا تعودوا " وصريح الأمر في قوله:
" فليمض أحدكم في الوهم، المراد به الشك قطعا كما يدل عليه قوله: " لم يعد إليه الشك ".
وصحيحة محمد: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنها هو من الشيطان " (1).
وهي وإن كانت متضمنة للسهو الذي شموله للشك محل كلام، إلا أن التعليل فيها يفيد التعميم، كما يظهر من الصحيحة السابقة وغيرها.
وموثقة الساباطي: في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع، فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، قال:
" لا يسجد، ولا يركع " (2).
ورواية قي بن أبي حمزة، المتقدمة قي مسألة الشك في جميع الركعات (3)، فإنها وإن لم يصرح فيها بكثرة الشك، إلا أن تعليله بقوله: " يوشك.... " كالصريح في إرادتها.
وهل الحكم مختص بالشك؟ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية