يبنى عليه في المحاورات كثيرا.
وهو الأقوى، لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يترو شيئا ما.
ويؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة، والإشارة إليه في بعض الأخبار، كالأخبار المتضمنة لقوله: " وقع رأيك على الثلاث " وقوله: " وإن ذهب وهمك " " وإن وقع شكه " وأمثال ذلك. فتأمل.
ثم المتروي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروي حتى يبنى أمره على طرف، لعدم معلومية وظيفته. إلا إذا كانت الوظيفة مشتركة. ولو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان مما يفسدها.