على المهلة المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج والدخول، وإلا فالخروج من الشئ يستلزم الدخول في غيره.
وذهب بعض المتأخرين إلى الثاني (1)، لأنه المفهوم لغة وعرفا من الدخول في غيره، ولموثقة أخرى للبصري: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع، قال: " قد ركع " (2).
ورد ذلك (2) تارة بظهورها فيما إذا كان الشك حال السجود لا قبله، وإلا كان يقول: " للسجود " بدل " إلى السجود "، ولو سلم فيعمه أيضا، فيجب تخصيصها بما مر، وموردهما وإن كان مختلفا إلا أنهما من باب واحد لاشتراكهما في كونهما من مقدمات أفعال الصلاة. وأخرى بحملها على كثير السهو.
ولم يتعرض في المدارك لبيان ذلك الفعل بضابط كلي، إلا أنه قال في الشك في السجود قبل الاستواء بالعود، وفي الركوع بعد الهوي بالمضي، عملا بالروايتين (4).
وأصر في الذخيرة على تعميم ذلك الفعل بالنسبة إلى المقدمات، وغيرها، وجعل غيره خلاف المفهوم لغة وعرفا (5)، إلا أنه عمل بكل من الروايات في موقعه من باب التخصيص والاستثناء فيما يخالف الضابطة.
أقول: إن الحكم في الأخبار متعلق بالخروج عن فعل والتجاوز والدخول في غيره. وظاهر أن المراد بالخروج عنه ليس بعد الدخول فيه، لأن فعله مشكوك فيه، بل المراد الخروج من موضعه ومحله، والمراد من محله الموضع الذي قرر له الشارع من بين الأفعال.