وتؤيده روايات مستفيضة أخرى، كصحيحة محمد (1)، ومرسلة حريز (2)، والمرويات في الخصال (3)، والدعائم (4)، وقرب الإسناد (5).
وعدم الاستدلال بها - كالأكثر - لخلوها عن الصريح في التحريم، لأنها بين ألفاظ إخبارية أو محتملة لها.
وأما قوله في رواية الدعائم: " ولكن أرسلهما إرسالا " وإن كان أمرا، إلا أنها - لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين، أو إحداهما - لا تصلح لاثبات الحرمة.
وأما المروي في تفسير العياشي. أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟
قال: " لا بأس " (6).
فضعيف غير منجبر، ومع ذلك للعامة موافق.
ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السرة أو تحتها، وضع الكف على الكف أو على الساعد، لاطلاق الرواية والاجماعات المنقولة الجابرة لها، بل صرح بالاجماع في الخلاف على عموم فوق السرة وتحتها، (7).
ثم إنه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرح به كثير من المحرمين (8)، ومنهم والدي - رحمه الله - في بحث المنافيات من التحفة الرضوية.