والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وغير ذلك، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم لكن صريحا، ولذا قال المحقق الثاني: لا تصريح للأصحاب فيه (2).
لخصوص صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (3).
ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدمة.
وصحيحة زرارة: " ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " (4).
وقريبة منها حسنته (5)، ومرسلة الفقيه (6).
وحسنة الحلبي: " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد قطع صلاته " (7).