مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٧ - الصفحة ٢٣
والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وغير ذلك، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم لكن صريحا، ولذا قال المحقق الثاني: لا تصريح للأصحاب فيه (2).
لخصوص صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (3).
ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدمة.
وصحيحة زرارة: " ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " (4).
وقريبة منها حسنته (5)، ومرسلة الفقيه (6).
وحسنة الحلبي: " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد قطع صلاته " (7).

(١) النهاية: ٩٤، الجمل والعقود (الرسائل العشر: ١٨٤، الخلاف: لم نجد فيه مبحث الالتفات، السرائر ١: ٢٤٣، الوسيلة: ٩٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٨، الشرائع ١:
٩١، النافع: ٣٤، التذكرة ١: ١٣٢، المنتهى ١: ٣٠٧، التحرير ١: ٤٣، الإرشاد ١:
٢٦٨
، نهاية الإحكام ١: ٥٢٢، القواعد ١: ٣٦، الذكرى: ٢١٧، جامع المقاصد ٢: ٣٤٧.
(٢) جامع المقاصد ٢: ٣٤٨.
(٣) التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤، قرب الإسناد ١٩١ / ٧١٦، الوسائل ٧: ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٣: ٣٠٠ الصلاة ب ١٦ ح ٦، الفقيه ١: ٦٨٠ / ٨٥١، التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٦، الوسائل ٤: ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.
(٥) الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٥، الوسائل ٤: ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.
(٦) الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٧، الوسائل ٥: ٥٠٩ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.
(٧) الكافي ٣: ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ١٠، التهذيب ٢: ٣٢٣ / 1322، الإستبصار 1:
405 / 1547، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست