____________________
والأصح الأول لرواية حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس) (1)، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال:
(ذلك التكفير لا تفعله) (2)، والنهي يدل على التحريم، ولأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا، وللاحتياط، ولأنه سنة المجوس، وقد قال عليه السلام:
(خالفوهم) (3) والأمر للوجوب فيجب تركه.
وما قيل: من أن ظاهر الرواية الكراهية لتضمنها كونه تشبيها بالمجوس، ومخالفتهم غير واجبة، لأنهم قد يفعلون بعض ما يجب، فيكون الأمر بمخالفتهم لا على الوجوب (4)، ليس بشئ لأن ظاهر النهي التحريم، والتشبه بالمجوس في المحرم حرام لا محالة، وكون مخالفتهم غير واجبة مطلقا لا يقدح، لأن وجوبها حيث لا يدل دليل على الضد، لأن العام المخصص حجة في الباقي. على أنه لو تم ما ذكره لم تتحقق الكراهية أيضا، لأن مخالفتهم في الواجب حرام، والأصح التحريم.
فإن قلت: لا يلزم من التحريم الإبطال به.
قلت: القائلون بالتحريم قائلون بالإبطال به، فلا يجوز الفصل. وربما استدل بأنه فعل كثير ليس من الصلاة، وفي بلوغه حد الكثرة منع، لأن المراد بالكثير: ما لا يعد فاعله مصليا في العادة.
ولا يخفى أن الإبطال به إنما هو حال العمد لا مطلقا، لرفع الحكم عن الناسي، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا إذا لم تكن تقية تقتضيه أما معها فلا يحرم قطعا.
(لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس) (1)، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال:
(ذلك التكفير لا تفعله) (2)، والنهي يدل على التحريم، ولأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا، وللاحتياط، ولأنه سنة المجوس، وقد قال عليه السلام:
(خالفوهم) (3) والأمر للوجوب فيجب تركه.
وما قيل: من أن ظاهر الرواية الكراهية لتضمنها كونه تشبيها بالمجوس، ومخالفتهم غير واجبة، لأنهم قد يفعلون بعض ما يجب، فيكون الأمر بمخالفتهم لا على الوجوب (4)، ليس بشئ لأن ظاهر النهي التحريم، والتشبه بالمجوس في المحرم حرام لا محالة، وكون مخالفتهم غير واجبة مطلقا لا يقدح، لأن وجوبها حيث لا يدل دليل على الضد، لأن العام المخصص حجة في الباقي. على أنه لو تم ما ذكره لم تتحقق الكراهية أيضا، لأن مخالفتهم في الواجب حرام، والأصح التحريم.
فإن قلت: لا يلزم من التحريم الإبطال به.
قلت: القائلون بالتحريم قائلون بالإبطال به، فلا يجوز الفصل. وربما استدل بأنه فعل كثير ليس من الصلاة، وفي بلوغه حد الكثرة منع، لأن المراد بالكثير: ما لا يعد فاعله مصليا في العادة.
ولا يخفى أن الإبطال به إنما هو حال العمد لا مطلقا، لرفع الحكم عن الناسي، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا إذا لم تكن تقية تقتضيه أما معها فلا يحرم قطعا.