ورواية أبي بصير: " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " (1).
ومحمد، وفيها: " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (2).
والمرويات في قرب الإسناد، والمسائل، والمستطرفات: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، لأن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته " (3). وغير ذلك.
خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفية ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب، وللمحكي عن ظاهر المعتبر (4)، فلا يبطل، لصحيحة الفضيل، ورواية القماط، المتقدمتين في النقض بالحدث (5)، ومفهوم صحيحة زرارة الأولى (6)، ورواية عبد الحميد (7).
ويجاب عن جميع ذلك: بعدم حجية الأولتين، لورودهما في حق المحدث، وصلاته باطلة كما مر.
وتعارض باقييها مع كثير مما ذكر وإن كان بالعموم من وجه، إلا أن صحيحة علي أخص مطلقا منهما، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا - إذ لو كان بكل البدن لما أمكن التفتيش، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا - فهو المراد قطعا بل خاصة، فيخصصان بها.