ومحمد: عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال: " لا " (١).
وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (٢).
والمروي في الخصال: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (٣).
ومرسلة الفقيه: " ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك، فإن التفت حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة " (٤).
والمستفيضة الآتية المصرحة بالبطلان بتقلب الوجه وصرفه وتحويله، اللازمة للالتفات بالجميع.
وأما رواية عبد الحميد: عن الالتفات، أيقطع الصلاة؟ قال: " لا، وما أحب أن يفعل " (٥).
فهي عامة مطلقة بالنسبة إلى ما مر من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا، فتخصص بما مر، سيما مع أن الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريتها رواية، وبالموافقة لقوله سبحانه: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (6).
وأما مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات، وصحيحة علي الآتية (7) فلا يفيد الجواز في غير الخلف، لأن مفهومها ما ذكر فيها بقوله. " وإن كانت نافلة " وبقوله: " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه " ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم أخر،