ركعتان هي أو أربع، قال: " يسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب، ويتشهد، وينصرف، وليس عليه شئ " (1).
وصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: " يتشهد ويسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يتشهد ويسلم " إلى أن قال: " وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (2).
وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير: في رجل صلى ولم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات، كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (3).
والمراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة، ويكون البناء على الأقل، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أن في قوله: " يقوم " إشارة إلى ذلك، إذ لولا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة، بل كان مخلا، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام. وكذا في قوله: " من قيام " إشارة إليه، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة.
وصحيحة البجلي: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال:
" يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (4).