فحمل صدرها على ما قبل تمام الثانية، وذيلها على ما بعده والدخول في الثالثة، حتى يكون الشك في أنه هل دخل في الثالثة أم الرابعة.
وبصحيحة زرارة: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم يصلي الأخرى ولا شئ عليه، ويسلم " قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع، قال: " يسلم ويقوم، فيصلي ركعتين، ثم يسلم " (1).
فإن معنى قوله: " بعد دخوله " أي بعد أن يعلم ذلك، المجامع مع العلم بعدم الزيادة ومع الشك فيها، وهو لا يتحقق إلا مع العلم بتمام الثانية، فيدل بالعموم على المسألة ويخرج عنها ما خرج بالدليل.
ولا يخفى أن تمامية الاستدلال بالصحيحة الأولى تتوقف على ارتكاب التجوز في قوله: " صلى " بحمله على ما قبل تمام الركعة. وهو ليس بأولى من التخصيص بالثنائية والثلاثية، كما فعله الشيخ طاب ثراه (2).
وتماميته في الثانية تتوقف عك كون الحكم في المفهوم إعادة الصلاة، وهو أمر غير معلوم. إلا أن يتمم بالاجماع المركب، وهو كذلك.
ولا ينافي حكم المسألة بعض العمومات الآمرة بالبناء على الأكثر في بعض صور الشك بين الاثنتين وغيرها، لأنه ظاهر في إتمام الاثنتين بالتقريب المذكور.
ولا الآمرة به مطلقا، لأعميته مطلقا، فيجب التخصيص.
ثم إنه هل تتم الثانية بتمام ركوعه، أو بدخوله في السجدة الثانية مطلقا، أو في إكمال ذكرها وإن لم يرفع رأسه، أو في رفع الرأس منها؟ كما قال بكل منها طائفة. و يستدل للأخير بأن رفع الرأس من السجدة الأخيرة من متممات الركعة وأجزائها، فلا يصدق تمام الركعة بدونه.