من جلوس " (1).
وجوابها - مع شذوذها - عدم تكافئها لما مر، لأصحيته، وأشهريته رواية وفتوى، وأصرحيته دلالة، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الإعادة، فلعل ما فيها حكم تعبدي مستحب.
واستدل له بصحيحة ابن يقطين: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: " يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " (2).
وبعموم صحيحة زرارة: " لا تعتد بالشك في حال " (3).
ورواية عمار: " إذا سهوت فابن على الأكثر " (4).
ورواية عنبسة: عن الرجل لا يدري أركعتين ركع، أم واحدة أم ثلاثا، قال: " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويسجد سجدتي السهو " (5).
على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنه يبني على الأكثر، ويضيف ركعة واحدة، كما أنه قد فهم منها الشيخ ذلك.
ويضعف: بأنها بين غير دال على مذهبه، بل على حكم لم يقل به أحد، وبين مجمل، وبين عام للنوافل، يجب تخصيصه بما مر.
مع أن إرادة البناء على الأقل من الجزم في الصحيحة الأولى - كما عن