الصلاة " (1).
وتؤيده صحيحة علي: عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: " يعيد الصلاة " (2).
وصحيحة زرارة وأبي بصير: الرجل يشك كثيرا في الصلاة حتى لا يدري كم صلى، ولا ما بقي عليه، قال: " يعيد " (3).
وصحيحة الرازي: " إنما يعيد بن لم يدر ما صلى " (4).
والأخبار الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين.
وأما رواية ابن أبي حمزة: عن الرجل يشك، فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه، قال: " كل ذلك؟ " قلت: نعم، قال: " فليمض على صلاته " (5) إلى آخره..
فهو محمول على ما بعد الفراغ، لعمومه له، أو على كثير الشك بقرينة قوله بعد ما ذكر: " ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يدعه ".
وعن علي بن بابويه: أنه إن شككت فلم تدر واحدة صليت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، صليت ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس (6). لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلها، قال: وروي " أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين