وحفص (1): " إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد ".
ورواية موسى بن بكر: " في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (2).
وموثقة سماعة: في صلاة الغداة، قال: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها، فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة " (3).
وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيات، بل يدل عليه عموم قوله: " إذا لم تدر.... " وخصوص السؤال لا يخصص الجواب.
ويدل على عمومه أيضا ما دل على وجوب الإعادة إذا شك بين الواحدة والاثنتين، كحسنة محمد (4)، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور (5)، وغيرهما.
وأما موثقتا عمار، الواردتان في المغرب والفجر (6)، الدالتان على صحة الصلاة، فيسلم ويضيف إليها ركعة، فلا تعارضان ما مر، لعدم فتوى أحد من