أو الشرطين أو الجزء والشرط يستلزم سقوط الامر بالكل للعجز عن متعلقه وهو الكل، فلا تصل النوبة إلى تزاحم الوجوبين الضمنيين لسقوطهما بسقوط الامر بالكل، فإذا دل الدليل على تعلق الامر بالناقص عند العجز عن التام تقع المعارضة بين اطلاقي دليل كل من الجزئين أو الشرطين.
وحينئذ فاما ان يلتزم بشمول الأدلة العلاجية للعامين من وجه المتعارضين، فيكون الحكم هو التخيير شرعا بنيهما. واما ان يلتزم بعدم شمول الأدلة العلاجية لمثل هذه الصورة، فالقاعدة تقتضي التساقط في المتعارضين، الا انه حيث يعلم اجمالا يعدم سقوطهما معا بل أحدهما معتبر قطعا فالعقل يحكم بالتخيير، فالنتيجة هي التخيير اما شرعا أو عقلا. وبذلك يتضح الكلام فيما نحن فيه فان الامر بالوضوء والامر بايقاع الصلاة في تمام الوقت أمران ضمنيان فلا مزاحمة بينهما، بل يسقط الامر بالصلاة التامة بجميع اجزائها وشروطها، ويحدث الامر بالناقص ويدور الامر بين اعتبار الوضوء أو تمام الوقت، فيقع التعارض بين دليليهما والنتيجة هي التخيير بينهما من دون وجه لتقديم أحدهما على الاخر، فان المورد ليس من موارد التزاحم، ومن هنا يظهر ان التمثيل لبعض موارد التزاحم بالواجبين الضمنيين ليس متجها.
وبهذا البيان تعرف انه لا وجه للتطويل الذي جاء في المحاضرات من ذكر مقدمة طويلة لبيان كيفية استفادة اشتراط الوقت والطهارة ونحو اعتبارهما، ثم التعرض لبيان ما يستفاد من دليل البدل في كل منهما ثم الانتهاء إلى ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن بدلية ادراك ركعة عن تمام الوقت انما هي في فرض العجز عن ادراك تمام الصلاة فيه ولو مع الطهارة الترابية (1). وقد عرفت ما فيه وان كلا من الشرطين مقيد بالتمكن. ومن الغريب ان بيانه المزبور كان