البدل.
وأورد على نفسه: بان تمام الوقت له بدل أيضا وهو ادراك ركعة منه كما هو مقتضى بعض الروايات (1)، فيكون كل من المتزاحمين له بدل فلا وجه لترجيح تمام الوقت على الطهارة المائية.
وأجاب عنه: بان بدلية ادراك ركعة عن تمام الوقت انما هي في فرض العجز عن ادراك تمام الصلاة فيه، والمكلف في الفرض قادر على اتيان مجموع الصلاة في الوقت فلا موجب لسقوط التكليف باتيان تمام الصلاة في وقتها، فيسقط التكليف بالطهارة المائية للعجز عنه شرعا فيثبت التكليف بتمام الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية، لأنها بدل الطهارة المائية (2) وفيه: ان الكلام بعينه ننقله في طرف التيمم، فنقول: ان بدلية التيمم انما هي في فرض العجز عن الاتيان بالصلاة مع الوضوء أو الغسل والمكلف قادر على الاتيان بها كذلك، فيبقى التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية ويسقط التكليف بايقاع تمام الصلاة في الوقت للعجز عنه شرعا، فيثبت حينئذ التكليف بالصلاة مع ادراك الوقت بمقدار ركعة مع الطهارة المائية.
وأساس الجواب: هو ان بدلية كل من البدلين المفروضين ثابتة في حال العجز الشرعي، فيقع التمانع بينهما، ويكون وجوب المبدل منه لكل منهما رافعا لبدلية البدل الاخر. فالتفت.
وتحقيق الحال في هذا الفرع الذي وقع محلا للبحث والنقض والابرام: انه لا يتصور التزاحم بين الوجوبين الضمنيين، إذ العجز عن الاتيان بكلا الجزئين