انما الامر الذي له كبير اثر في مقام الاستنباط، والذي ذكره الاعلام من دون مزيد تحقيق وكشف غموض ولم يعيروه الاهتمام اللازم له، هو ما تعرض له من عد بعض صيغ العموم وبيان احتياج كل منها إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول.
وهي خمسة:
الأولى والثانية: النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي.
والكلام فيهما من جهات:
الجهة الأولى: ان دلالة النهي عن العموم الذي به يفترق عن الامر قد عرفت تحقيقها فيما تقدم في أول مبحث النواهي، فقد عرفت هناك ان الامر إذا تعلق بصرف الوجود بمعناه الأصولي المنطبق على أول وجود فلا يقتضي امتثاله سوى الاتيان بفرد واحد من الطبيعة، إذ بها يتحقق صرف الوجود.
واما إذا تعلق النهي بصرف الوجود فهو يستدعي عدم الاتيان بأي فرد من افراد الطبيعة.
وقد عرفت ما استشكله المحقق الأصفهاني، في كلام الكفاية، واعتراضه بملازمة النهي عن صرف الوجود لترك جميع الافراد، ولكنه استشكل فيه بما يرجع إلى الاشكال اللفظي فراجع (1).
وبالجملة: لا اشكال في أن النهي إذا تعلق بصرف الوجود اقتضى ترك جميع الافراد بخلاف الامر.
ومن هنا يلتزم بان النكرة الواقعة في سياق النهي تفيد العموم.
وليس تعلقه بصرف الوجود بالغريب عرفا، بل هو واقع عرفا، فمثلا إذا أراد الشخص النوم وكان يستيقظ بمجرد صدور كلام من حد فهو حين ينهى